المحقق الحلي

69

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كتاب اللعان والنظر في أركانه وأحكامه النظر الأول وأركانه أربعة الركن الأول في السبب وهو شيئان السبب الأول القذف ولا يترتب اللعان به إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنى قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة . فلو رمى الأجنبية تعين الحد ولا لعان وكذا لو قذف الزوجة ولم يدع المشاهدة . ولو كان له بينة فلا لعان ولا حد وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنى . ويتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف لتعذر المشاهدة ويثبت في حقه بنفي الولد . ولو كان للقاذف بينة فعدل عنها إلى اللعان قال في الخلاف يصح ومنع في المبسوط التفاتا إلى اشتراط عدم البينة في الآية وهو الأشبه . ولو قذفهما بزنى أضافه إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحد .